الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م
محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
تقرر:
قيد جمعية الولاء لتنمية المجتمعات المحلية بالحي الغربي تحت رقم
(1676) اعتبارًا من 8/ 2/ 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 8/ 2/ 2012
مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية الولاء لتنمية المجتمعات المحلية بالحى الغربى.
ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والتعليمية والدينية
- المساعدات والخدمات الاجتماعية - خدمة البيئة.
نطاق العمل الجغرافى: مدينة شبين الكوم.
مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
الاشتراك السنوى: 120 (مائة وعشرون) جنيهًا.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002،
والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.