الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد جمعية أهل القرآن الكريم الخيرية بكفر منصور تحت رقم (1677) اعتبارًا من 26/ 2/ 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 26/ 2/ 2012

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أهل القرآن الكريم الخيرية بكفر منصور.
ميدان العمل: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - التنمية الاقتصادية وتنمية دخل الأسرة.
نطاق العمل الجغرافى: قرية كفر منصور.
مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.