الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد جمعية البر والتقوى الأهلية بشنوفة تحت رقم (1678) اعتبارًا من 26/ 2/ 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 26/ 2/ 2012

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية البر والتقوى الأهلية بشنوفة.
ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية - رعاية الأسرة والطفولة.
نطاق العمل الجغرافى: قرية شنوفة.
مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
الاشتراك السنوى: 10 (عشرة) جنيهات.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.