الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

محافظة الغربية
إدارة الاتصال
قسم التعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العامة بالغربية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 17/ 4/ 2012، ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 17/ 4/ 2012، فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العامة بالغربية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد تأسيس هذه الجمعية بإدارة الاتصال - قسم التعاونيات بمحافظة الغربية تحت رقم (79) بتاريخ 30/ 4/ 2012
ومنطقة عملها محافظة الغربية والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح للعاملين بالضرائب العامة بالغربية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 7230 جنيهًا بخزينة بنك البركة - فرع طنطا بإيصال رقم (10457) بتاريخ 17/ 4/ 2012

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
لواء/ السعيد عبد المعطى