الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 185هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1433هـ، الموافق 23 مايو سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحاد والمؤسسات الأهلية بتاريخ 29/ 3/ 2012 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة مجدى يعقوب للأمراض وأبحاث القلب، لتصبح كالآتى:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
مادة (16):
يتكون مجلس الأمناء من سبعة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام "السكرتير" ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.
مادة (16):
يتكون مجلس الأمناء من أحد عشر عضوًا يعينهم المؤسس أو المؤسسون وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام "السكرتير" ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 3/ 2012

رئيس الإدارة المركزية
أ. عزيزة يوسف مصطفى