الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 185هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1433هـ، الموافق 23 مايو سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المستقبل الخيرية لتنمية المجتمع المحلى بكفر حمزة الشرقية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1872) اعتبارًا من 4/ 4/ 2012 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 4/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) رعاية الفئات الخاصة.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) تنمية المجتمعات المحلية.
(هـ) رعاية الطفولة والأمومة.
(و) رعاية الأسرة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ب) فصول تحفيظ القرآن الكريم.
(جـ) إنشاء دور حضانة ومكتبات.
(د) ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية.
(هـ) مركز إعداد أسر منتجة ومعارض.
(و) إنشاء مستوصف طبرى خيرى.
(ز) فتح فصول تقوية للطلبة.
(ح) تيسير الحج والعمرة.
(ط) رعاية المكفوفين والمرضى.
3- مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.