الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 185هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1433هـ، الموافق 23 مايو سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية فيض الرحمة لتنمية المجتمعات المحلية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1875) اعتبارًاً من 5/ 4/ 2012 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 5/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(و) حقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ب) إنشاء فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(جـ) دار مناسبات ونادٍ اجتماعى.
(د) إنشاء دور حضانة.
(هـ) جمع قمامة وتشجير.
(و) رعاية وكفالة الأيتام.
(ز) مركز إعداد أسر منتجة ومعارض.
(ح) إنشاء مستوصف طبى خيرى.
(ط) فتح فصول تقوية للطلبة ومحو أمية.
(ى) تيسير الحج والعمرة.
(ك) مقابر وسيارة دفن موتى.
3- مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.