الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 185هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1433هـ، الموافق 23 مايو سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أنصار السنة المحمدية بالقلج بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1877) اعتبارًا من 5/ 4/ 2012 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 5/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الطفولة والأمومة.
(ب) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) الأنشطة الصحية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
(أ) إنشاء دور حضانة ومكتبات أطفال.
(ب) رعاية وكفالة الأيتام والرعاية البديلة.
(جـ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(د) سيارة دفن موتى وأكفان.
(هـ) إنشاء دور مناسبات ومقابر.
(و) إقامة مراكز تدريب مهنى.
(ز) إقامة مراكز الأسر المنتجة ومراكز خدمات المرأة.
(ح) ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(ط) إنشاء مكتبات وفصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(ى) تيسير الحج والعمرة والزيارة.
(ك) تدريب وصيانة الحاسب الآلى.
(ل) إنشاء مستوصف طبى خيرى.
(م) قوافل طبية وتجميع أدوية.
(ن) بناء المساجد وصيانتها.
3- مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.