الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 185هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1433هـ، الموافق 23 مايو سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى لأولى العزم بكفر الشرفا الغربى تحت رقم (1506) بتاريخ 9/ 12/ 2010 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 12/ 3/ 2012 القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 12/ 3/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) حماية البيئة والمحافظة عليها.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تعديل اسم الجمعية من جمعية أولى العزم بكفر الشرفا الغربى إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى لأولى العزم بكفر الشرفا الغربى.
(ب) إضافة ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
(جـ) تعديل نطاق عمل الجمعية الجغرافى من مستوى المدينة والمركز إلى مستوى الجمهورية.
(د) تعديل رسم العضوية من خمسة عشر جنيهًا إلى عشرين جنيهًا.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.