الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 185هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1433هـ، الموافق 23 مايو سنة 2012م
مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات
الأهلية؛
قـرر:
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية شباب يوسف الصديق للتنمية - مركز
يوسف الصديق تحت رقم (1232) بتاريخ 1/ 4/ 2012
تحريرًا فى 1/ 4/ 2012
وكيل الوزارة محمود إبراهيم الشاذلى |
ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية شباب يوسف الصديق للتنمية.
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات ومساعدات
اجتماعية - حماية البيئة والحفاظ عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.