الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 185هـ
الأربعاء 2 رجب سنة 1433هـ، الموافق 23 مايو سنة 2012م
مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات
الأهلية؛
قـرر:
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية العشرة الطيبة لتنمية المجتمع بالفيوم تحت رقم (1236)
بتاريخ 5/ 4/ 2012
تحريرًا فى 5/ 4/ 2012
وكيل الوزارة محمود إبراهيم الشاذلى |
ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية العشرة الطيبة لتنمية المجتمع بالفيوم.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات
اجتماعية - الأنشطة الطيبة - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - المحافظة على البيئة
- رعاية الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة.
تشكيل مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.