الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
23 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2012م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م، التاسع من جماد الأول سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 25 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ محمد محمد إبراهيم درويش.

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الشعب.
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 - السيد/ عبد العظيم محمود سيد أحمد.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من مارس لسنة 2003، أقام المدعى الدعوى الماثلة، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ابتغاء الحكم بعدم دستورية نص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسقوط نص المادة (76) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لإبرام عقود الإيجار كتابة وأثبات تاريخها بالشهر العقارى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين مذكرة برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 179 لسنة 1999 إيجارات منيا القمح، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر له بتاريخ 1/ 5/ 1976 وإخلائه العين المؤجرة وتسليمها، وذلك بقاله عدم وفائه بالأجرة لمدة تزيد على الخمسة عشر عاماً رغم تكليفة بالوفاء، طعن المدعى عليه على العقد بالتزوير وأقر فى تقرير الطعن ومذكرة شواهد التزوير أنه استأجر العين بالفعل لكن بموجب عقد إيجار شفوى وأنه لم يوقع على العقد المقدم من المدعى. وبعد إحالة الدعوى إلى خبير تنازل المدعى عن تمسكه بالعقد طالبًا إثبات العلاقة الإيجارية الشفوية مقام العقد، ودفع بعدم دستورية المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والتى أوجبت على المؤجر تحرير عقد إيجار وجعلت الكتابة شرطا لقبول الدعوى بالنسبة له، فيما أعطت للمستأجر الحق فى إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية وحددت له جلسة لتقديم ما يفيد ذلك فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، بما مفاده أن يكون هناك ضرر واقعى قد لحق بالمدعى، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته الدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. لما كان ذلك، وكانت العلاقة الإيجارية محل النزاع الموضوعى، وبإقرار طرفى الدعوى الموضوعية، قد بدأت بتاريخ 1/ 5/ 1976، ومن ثم فإنها لا تكون خاضعة لنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المطعون عليها، وإنما يحكمها القانون رقم 52 لسنة 1969 باعتباره القانون الذى بدأت العلاقة فى ظله. ومن ثم فإن الفصل فى المسألة الدستورية المعروضة فى الدعوى الماثلة لا يكون محققاً لفائدة عملية للمدعى يمكن أن يتغير بها مركزة القانونى بعد الفصل فيها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة