الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 185هـ
الخميس 10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1050 لسنة 2012

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2831 لسنة 1989 الصادر فى 30/ 5/ 1989 بحرمان السيدة/ نورا صبحى جلبى من حق الدخول فى الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُسحب القرار الوزارى رقم 2831 لسنة 1989 الصادر فى 30/ 5/ 1989 فيما تضمنه من حرمان السيدة/ نورا صبحى جلبى (السورية الجنسية) من حق الدخول فى الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
مادة 2 - يُسحب ما ترتب على القرار المشار إليه من آثار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 5/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم