الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 185هـ
الخميس 10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 513 لسنة 2012

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب مديرية الإسكان والمرافق والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بشأن اعتماد خريطة مشروع تعديل الممر الواقع بالخريطة رقم (9) مرغم قبلى ليصبح شارع بعرض 15 مترًا طبقًا للقانون بالمناطق الصناعية؛
وعلى قرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (9) بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 2/ 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات المعروضة على السيد اللواء السكرتير العام بتاريخ 2/ 1/ 2012؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس رقم (75/ 11) بتاريخ 26/ 2/ 2012؛
وعلى السلطات المقررة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتمد خريطة مشروع تعديل الممر الواقع بالخريطة رقم (9) مرغم قبلى ليصبح شارع بعرض 15م طبقًا للقانون بالمناطق الصناعية.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 28/ 4/ 2012

محافظ الإسكندرية
الأستاذ الدكتور/ أسامة الفولى