الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 185هـ
الخميس 10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1661 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 3/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 21/ 3/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية أهل السنة الخيرية - مركز بسيون - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - أنشطة ثقافية وعلمية ودينية.
3 - أنشطة صحية.
4 - رعاية الأمومة والطفولة.
5 - حماية البيئة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والأيتام.
2 - تيسير الزواج للفتيات.
3 - رعاية طلبة العلم.
4 - إنشاء دور حضانة بعد الترخيص.
5 - دورات حاسب آلى.
6 - تحفيظ قرآن كريم - تيسير الحج والعمرة.
7 - قوافل طبية - مستوصف طبى بعد الترخيص.
8 - قبول لحوم الأضاحى وجلودها.
9 - مشاغل يدوية للشباب.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى