الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 185هـ
الخميس 10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1672 لسنة 2012
بتاريخ 3/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 3/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية كل المصريين للشباب - كفر الدوار - مركز بسيون - غربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات اجتماعية ومساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - حماية المستهلك.
4 - حماية البيئة.
5 - رعاية أمومة وطفولة.
بالأغراض الآتية:
1 - المشاركة فى توزيع الخبز.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - الحج والعمرة والرحلات الدينية.
4 - حماية البيئة والتشجير.
5 - عمل مشاغل يدوية.
6 - دفن موتى المسلمين.
7 - مساعدة المرضى.
8 - عمل دار حضانة بعد التراخيص.
10 - تيسير الزواج للشباب.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى