الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 185هـ
الخميس 10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية شمس المدينة برقم (2995) اعتبارًا من 12/ 4/ 2012
تحريرًا فى 12/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية شمس المدينة.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية - صحية - تعليمية - ثقافية - اقتصادية - أسرة وطفولة - احتياجات خاصة - حج.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية أبناء وادى النيل.