الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 185هـ
الخميس 10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 314 لسنة 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 22/ 4/ 2012 بشأن قيد جمعية العاملين بمطار الغردقة الدولى بالغردقة - البحر الأحمر؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية العاملين بمطار الغردقة الدولى بالغردقة - البحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 23/ 4/ 2012

مدير المديرية
أ/ عبد المالك محمود صلاح

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية العاملين بمطار الغردقة الدولى بالغردقة - البحر الأحمر.
عنوانها: الغردقة - مطار الغردقة الدولى.
ميدان عملها: 1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الصداقة بين الشعوب.
3 - التنظيم والإدارة.
4 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة الغردقة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.