الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الخامسة والخمسون
10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 543 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ حى جديد بمحافظة القاهرة باسم حى الأزبكية فصلاً عن حى عابدين ويكون نطاقه قسم شرطة الأزبكية.

(المادة الثانية)

يعدل نطاق حى عابدين ليشمل قسم شرطة عابدين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ
                        (الموافق 17 مايو سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى