الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الخامسة والخمسون
10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012
بشأن الموافقة على اتفاق قرض (التمويل الإضافى للمشروع القومى
لإعادة هيكلة سكك حديد مصر) بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 9/ 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاق قرض (التمويل الإضافى للمشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 9/ 2011، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر بالقاهرة فى 18 صفر سنة 1433هـ
         (الموافق 12 يناير سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة