الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 185هـ
السبت 12 رجب سنة 1433هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2012م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 6220 لسنة 2012

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 232 لسنة 1985؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2111 لسنة 2007؛
وبناءً على موافقتنا على مذكرة الإدارة العامة للأملاك؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء تخصيص قطعة الأرض بعين الصيرة المخصصة لجمعية الرعاية المتكاملة ضمن قطع أراضى ببعض المناطق بالمادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 232 لسنة 1985 لإنشاء مكتبة للطفل عليها.
مادة ثانية - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2111 لسنة 2007 السابق صدوره بضم قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالى 713م2 تقريبًا إلى حديقة مكتبة الطفل والكائنة بعين الصيرة كإشغال مؤقت وذلك لحين تنفيذ التنظيم لصالح جمعية الرعاية المتكاملة.
مادة ثالثة - على حى مصر القديمة الحفاظ على الأرض لحين استغلالها بمعرفة المحافظة.
مادة رابعة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 5/ 2012

محافظ القاهرة
أ. د/ عبد القوى خليفة