الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 185هـ
السبت 12 رجب سنة 1433هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2012م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 6221 لسنة 2012

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1228 لسنة 2008؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 5609 لسنة 2009؛
وبناءً على موافقتنا على مذكرة الإدارة العامة للأملاك؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 5609 لسنة 2009 السابق صدوره بمد سريان قرار محافظ القاهرة رقم 1228 لسنة 2008 والصادر فى 1/ 4/ 2008 لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار بشأن تخصيص قطعتى الأرض البالغ مساحتهما 1690م2 تقريبًا والكائنتين بمنطقة مساكن أبو الريش بالسيدة زينب للمجلس القومى للرياضة لإقامة ملاعب مفتوحة عليها للشباب.
مادة ثانية - على حى السيدة زينب الحفاظ على الأرض لحين استغلالها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 5/ 2012

محافظ القاهرة
أ. د/ عبد القوى خليفة