الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 185هـ
السبت 12 رجب سنة 1433هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
للجمعية الخيرية للعاملين بالتربية والتعليم بالأزهر الشريف بحنون - م. زفتى

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 10/ 4/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 23/ 9/ 2011 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1- رفع قيمة رسم العضوية من 1 جنيه ليصبح خمسة جنيهات.
2- رفع قيمة الاشتراك السنوى من 1 جنيه ليصبح 5 جنيهات شهريًا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بحنون - م. زفتى بالتعديل الآتى:
1- رفع قيمة رسم العضوية من 1 جنيه ليصبح خمسة جنيهات.
2- رفع قيمة الاشتراك السنوى من 1 جنيه ليصبح 5 جنيهات شهريًا.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارات العامة والجمعيات والاتحادات بالوزارة (تسجيل) والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 10/ 4/ 2012

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى