الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 185هـ
السبت 12 رجب سنة 1433هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لدعم وتنمية تكنولوجيا المعلومات بالفيوم تحت رقم (1238) بتاريخ 9/ 4/ 2012
تحريرًا فى 9/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد:

اسم الجمعية: الجمعية المصرية لدعم وتنمية تكنولوجيا المعلومات بالفيوم.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - المحافظة على البيئة.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.