الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 185هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1433هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4922 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 11901 لسنة 2009 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمدينتي: الشروق - محافظة حلوان، الشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر اعتبارًا من 1/ 6/ 2011؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 5110 لسنة 2011 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسمين المساحيين: مدينتى الشروق - محافظة حلوان (سابقًا) وحاليًا محافظة القاهرة، والشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر (سابقًا) وحاليًا محافظة الجيزة اعتبارًا من 1/ 6/ 2011 إلى 1/ 6/ 2012؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة .../ .../ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسمين المساحيين: مدينتى الشروق - محافظة حلوان (سابقًا) وحاليًا محافظة القاهرة، الشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر (سابقًا) وحاليًا محافظة الجيزة من 1/ 6/ 2012 إلى 1/ 6/ 2013

(المادة الثانية)

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى القسمين المساحيين المحددين بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 6/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله