الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 185هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1433هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2012

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 382 لسنة 2012

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى التفويض الصادر لنا من السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية بتاريخ 21/ 4/ 2008؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بتاريخ 23/ 5/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون المركز الضريبى لكبار الممولين هو المأمورية المختصة بمحاسبة شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد).
رقم التسجيل: 853/ 220/ 200 مأمورية ضرائب مبيعات مدينة نصر.
رقم الملف: 420/ 413/ 5 مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة.

(المادة الثانية)

يُحال إلى المركز الضريبى لكبار الممولين ملف الضريبة على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة الخاصة بالشركة المبينة بالمادة الأولى بحالته من الجهة التى يوجد بها فى تاريخ العمل بهذا القرار.
وعلى وحدات المركز اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة لهذا الملف بالحالة التى أحيل بها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.
صدر فى 29/ 5/ 2012

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أحمد رفعت عبد الغفار