الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 185هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1433هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2012

وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأمن العام
إدارة الرخص
قرار وزارى رقم 1178 لسنة 2012

مدير قطاع مصلحة الأمن العام
بعد الاطلاع على القانون 1394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 13/ 9/ 1955 الخاص بتحديد الميادين والشوارع والطرقات المصرح وغير المصرح بالترخيص بفتح محال بها للاتجار فى الأسلحة والذخائر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7171 لسنة 1993 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير مدير مصلحة الأمن العام فى سلطة تحديد تلك الشوارع سالفة الذكر؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزارى الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1955 بالنسبة للجزء الخاص بمحافظة القاهرة بإضافة شارع عبد الرازق السنهورى - دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر إلى الشوارع المصرح بفتح محال لتجارة الأسلحة والذخائر بها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا 28/ 5/ 2012

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأمن العام
لواء/ أحمد جمال الدين