الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 185هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1433هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2012

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1658 لسنة 2012
بتاريخ 13/ 3/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 13/ 3/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية شباب ميت الشيخ الخيرية - مركز قطور - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - حماية البيئة.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية وصحية ورياضية.
3 - حماية المستهلك.
4 - تقديم مساعدات اجتماعية.
5 - تنمية اقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
6 - رعاية صحية.
7 - حج وعمرة.
بالأغراض الآتية:
1- تشجير وإنارة المقابر.
2 - مشروع نظافة القرية.
3 - إنشاء مركز تعليمى خيرى بعد الترخيص.
4 - تقديم مساعدات للفقراء - كفالة اليتيم.
5 - إنشاء مركز طبى خيرى بعد الترخيص.
6 - تشغيل الشباب من أبناء القرية فى مشروعات الجمعية لزيادة الدخل.
7 - إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
8 - مشروع محو الأمية بالقرية.
9 - نشاط الحج والعمرة.
10 - عمل ندوات ثقافية وعلمية ودينية.
11 - عمل دورات رياضية.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى