الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 185هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1433هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2012

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1662 لسنة 2012
بتاريخ 22/ 3/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 22/ 3/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية منية المباشرين الخيرية - مركز زفتى - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - أنشطة ثقافية وعلمية ودينية.
4- حماية المستهلك.
5 - حماية البيئة.
6 - أنشطة صحية.
7 - تنمية اقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وكفالة اليتيم.
2 - تيسير الزواج للفتيات اليتيمات - تغسيل وتكفين الموتى.
3 - ندوات ودورات حاسب آلى.
4 - تحفيظ قرآن ومسابقات دينية وعلمية.
5 - مساعدة طلاب العلم وتكريمهم.
6 - المشاركة فى توزيع الخبز وأنابيب الغاز وتوعية المستهلك.
7 - جمع القمامة - تشجير - تحسين وتجميل البيئة.
8 - قوافل طبية ومساعدات علاجية.
9 - إنشاء مستوصف بعد صدور الترخيص.
10 - إنشاء حضانة بعد صدور الترخيص.
11 - مشروعات للشباب لمحاربة البطالة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى