الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 185هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1433هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2012

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1668 لسنة 2012
بتاريخ 2/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تنمية المجتمع بقرية كنيسة شبراطو - مركز بسيون - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - أنشطة ثقافية وعلمية ودينية ورياضية.
3 - حماية البيئة وحماية المستهلك.
4 - حج وعمرة.
5 - رعاية صحية وتنمية اقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وكفالة اليتيم.
2 - ندوات ودورات حاسب آلى.
3 - مسابقات دينية وتحفيظ قرآن كريم.
4 - تشجير - جمع القمامة - تحسين وتجميل البيئة.
5 - تيسير رحلات حج وعمرة.
6 - إنشاء مستوصف طبى بعد الترخيص وقوافل طبية.
7 - مشروعات لشباب الخريجين لمحاربة البطالة.
8 - زيادة دخل الأسرة ورعاية الأرامل.
9 - المشاركة فى توزيع الخبز وتوزيع أنابيب الغاز وأنشطة صحية.
10 - توعية المستهلك.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى