الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 185هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1433هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2012

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1675 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 5/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية قدم خيرك بمحلة مرحوم - مركز طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات اجتماعية.
2 - أنشطة ثقافية وعلمية ودينية.
3 - أنشطة صحية.
4 - رعاية أمومة وطفولة.
5 - تنمية اقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
6 - حماية المستهلك.
7 - حج وعمرة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين - كفالة اليتيم.
2 - تيسير الزواج للفتيات اليتيمات.
3 - ندوات ومحاضرات - تعليم حاسب آلى.
4 - محو الأمية - مسابقات ترفيهية وعلمية.
5 - تحفيظ قرآن كريم - تيسير حج وعمرة.
6 - قوافل طبية - مساعدات علاجية.
7 - إنشاء حضانة بعد صدور الترخيص.
8 - مشروعات صغيرة للشباب - معارض خيربة بعد الموافقات.
9 - المشاركة فى توزيع الخبز وأنابيب الغاز.
10 - توعية المستهلك.
11 - تغسيل وتكفين الموتى.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى