الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونية سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1012 لسنة 2012
بتخويل مدير إدارة الملاحة النهرية بمحافظة الجيزة
صفة مأمورى الضبط القضائي

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ الجيزة رقم (1100) المؤرخ 17/ 12/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخول السيد الدكتور/ محمد محمد عبد الفتاح - مدير إدارة الملاحة النهرية بمحافظة الجيزة فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 2/ 2/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله