الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونية سنة 2012م

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار رقم 233 لسنة 2012

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 248 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرض علينا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السادة التالى أسماؤهم أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العمومية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء:
1 - الدكتور/ خالد محمد أحمد الذهبى - رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
2 - المهندس/ أحمد كمال طلبة - رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
3 - المهندس/ محمد عبد العزيز فودة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكبارى.
4 - المهندس/ خالد محمود كامل - مدير هيئة الأبنية التعليمية.
5 - المهندس/ محمد شحاتة عبد الجواد عبد الله - رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
6 - المهندس/ هشام عبد اللطيف بلطية - المدير التنفيذى لمجلس أمناء تنمية مهارات التشييد.
7 - المهندس/ محمد محسن صلاح الدين - رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
8 - المهندس/ حسين محمود الجبالى - مستشار وزير الإسكان لشئون الديوان العام والأجهزة التابعة له.
9 - أ. دكتور/ حافظ سيد شلبى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجي.
10- المهندس/ لوثر ميرهم جرجس - مهندس استشارى وخبير تحكيم.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 11/ 6/ 2012

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أ. د. م/ محمد فتحى البرادعي