الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 231 لسنة 2012
بتاريخ 22/ 5/ 2012
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 248 لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990
فى شأن الجمعيات التعاونية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 فى شأن الجمعيات التعاونية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 248 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (56) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 248 لسنة 2011 الفقرة الآتية: "ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إنشاء وظيفة نائب مدير فى بعض المدارس التى تقتضى طبيعتها ذلك، وتسرى عليه ذات الأحكام المتعلقة بالمدير يعاونه فى بعض اختصاصاته ويحل محله عند غيابه، وللوزير نقل مدير المدرسة أو نائبه أو الوكلاء إلى مدرسة أخرى تابعة لذات الجمعية".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير التربية والتعليم
جمال محمد العربى