الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م
محافظة البحيرة
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير
الإدارة الهندسية - قسم الرخص
قرار رقم 346 لسنة 2008
رئيس مركز ومدينة أبو المطامير
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة
له؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقرارات المنفذة لأحكامه؛
وعلى قرار السيد الأستاذ الدكتور محافظ البحيرة رقم 688 لسنة 2006 بتفويض السادة رؤساء
المراكز والمدينة بدائرة 19 المحافظة فى الموافقة على فتح المحال الخاضعة لأحكام القانون
رقم 371 لسنة 1956 فيما عدا محلات بيع الخمور؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى بجلسته بتاريخ 10/ 6/ 2008 على فتح محلات عامة من النوع
الأول وإضافة شارع خالد بن الوليد - بندر أبو المطامير والذى يبدأ من شارع الشعراوى
حتى ملتقى شارع الطريق الدائرى إلى جدول الأحياء والشوارع والقرى؛
وعلى كتاب الإدارة الهندسية - قسم الرخص المؤرخ فى 10/ 9/ 2008 بهذا الشأن؛
وعلى كتاب الإدارة القانونية بالموافقة على استصدار قرار فتح محال عامة من النوع الأول
بشارع خالد بن الوليد والذى يبدأ من شارع الشعراوى حتى ملتقى الطريق الدائرى طبقًا
لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956؛
قررنا:
مادة 1 - يضاف إلى جدول الشوارع والأحياء التى يجوز فتح محال عامة بها من النوع الأول
شارع خالد بن الوليد الذى يبدأ من شارع الشعراوى حتى ملتقى الطريق الدائرى - بندر أبو
المطامير طبقًا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقرارات المنفذة
لأحكامه.
مادة 2 - ينفذ القرار من تاريخ صدوره، وتخطر به الجهات المعنية.
تحريرًا فى 9/ 11/ 2008
رئيس مركز ومدينة أبو المطامير محاسب الأستاذ/ صبرى الجمل |