الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1666 لسنة 2012
بتاريخ 1/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 1/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الإنقاذ المصرية - طنطا أول - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
2 - حقوق الإنسان.
3 - الرعاية الصحية.
4 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
5 - حماية المستهلك.
بالأغراض الآتية:
1 - إنقاذ ومساعدة مرضى الكبد وزراعته فى حالة توافر موارد.
2 - إنقاذ ومساعدة الحالات المرضية المزمنة والخطيرة.
3 - إنقاذ ومساعدة الفقراء وكفالة اليتيم.
4 - إنقاذ ورعاية أطفال الشوارع.
5 - تحفيظ القرآن الكريم وإعداد المسابقات الدينية.
6 - إعداد ندوات ومحاضرات ثقافية وتوعية.
7 - محاربة الغلاء وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
8 - تنظيم رحلات الحج والعمرة.
9 - محو الأمية وتعليم الكبار.
10 - القيام برحلات ترفيهية وترويحية.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى