الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1674 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 5/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية أبناء الروضة الخيرية بكفر البسطويسى - مركز المحلة - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية ورياضية.
3 - حماية المستهلك.
4 - حماية البيئة.
5 - رعاية الأمومة والطفولة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدات عينية ومادية لغير القادرين.
2 - تيسير زواج الفتيات اليتيمات.
3 - كفالة اليتيم.
4 - ندوات ثقافية وعلمية ودينية.
5 - مسابقات وتحفيظ القرآن الكريم.
6 - المشاركة فى توزيع الخبز وتوزيع أنابيب الغاز.
7 - تشجير وتجميع القمامة وتجميل وتحسين البيئة.
8 - إنشاء حضانة بعد صدور الترخيص لها.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى