الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1677 لسنة 2012
بتاريخ 8/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 8/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد الجمعية العلمية الأزهرية بحصة شبشير - مركز طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - رعاية الطفولة والأمومة.
3 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
4 - النشاط الأدبى.
5 - رعاية اجتماعية وتكافل اجتماعى.
6 - رعاية طلاب الأزهر الشريف.
بالأغراض الآتية:
1 - إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية.
2 - إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
4 - إقامة المعاهد أو الكليات أو المدارس الخاصة بعد الترخيص.
5 - إصدار مجلة أو نشرة دورية تعبر عن أنشطة الجمعية وتوعية الجماهير.
6 - فتح فصول تقوية للطلبة لمراحل التعليم المختلفة بأجور رمزية.
7 - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لأعضاء الجمعية.
8 - إنشاء دور حضانة - إنشاء مسابقات دينية.
9 - إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
10 - القيام برحلات حج وعمرة للأعضاء.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المركز.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى