الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1683 لسنة 2012
بتاريخ 29/ 4/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 29/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية خالد بن الوليد للأعمال الخيرية - ثانى طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - خدمات صحية.
4 - محو أمية.
5 - حج وعمرة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة المحتاجين.
2 - ندوات ثقافية وعلمية.
3 - دورات حاسب آلى.
4 - مسابقات دينية وتحفيظ قرآن كريم.
5 - صيانة المساجد وترميمها.
6 - إنشاء مستوصف خيرى بعد صدور الترخيص.
7 - رحلات حج وعمرة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى