الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية العلم للجميع الخيرية بطنطا أول

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 6/ 5/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 31/ 1/ 2012 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - تقليل قيمة رسم العضوية من مائة جنيه إلى عشرين جنيهًا.
2 - الاشتراك السنوى من خمسين جنيهًا إلى عشرة جنيهات.

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية العلم للجميع الخيرية بطنطا أول بالتعديل الآتى:
1 - تقليل قيمة رسم العضوية من مائة جنيه إلى عشرين جنيهًا.
2 - الاشتراك السنوى من خمسين جنيهًا إلى عشرة جنيهات.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارات العامة والجمعيات والاتحادات بالوزارة (تسجيل) والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 6/ 5/ 2012

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى