الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م

محافظة شمال سيناء - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 79 لسنة 2012
بتاريخ 24/ 4/ 2012

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 19/ 4/ 2012 بشأن قيد جمعية أهل السنة والجماعة بالعريش؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 24/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أهل السنة والجماعة بالعريش برقم (406) بتاريخ 24/ 4/ 2012
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية أهل السنة والجماعة بالعريش.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
مركز إدارتها: العريش - أعلى بنك التعمير والإسكان.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية أهل السنة والجماعة لإحياء الأمة بالعريش.
مجلس إدارتها: أحد عشر عضوًا بالانتخاب.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
محمد سليمان محمود