الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 185هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1433هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أمة مشرقة لتنمية المجتمع المحلى بالقرية الأولى - قارون - مركز يوسف الصديق - الفيوم تحت رقم (1242) بتاريخ 26/ 4/ 2012
تحريرًا فى 26/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أمة مشرقة لتنمية المجتمع المحلى بالقرية الأولى - قارون.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - أنشطة صحية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - حماية البيئة والحفاظ عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.