الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرار رقم 460 لسنة 2012
بشأن قيد بعض المصدرين المستوفين لقواعد الاكتفاء
بالفحص الظاهرى للسلع المصدرة

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 22/ 5/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقيد المصدر التالى اسمه بعد فى سجل المصدرين الذين يكتفى بالفحص الظاهرى لرسائلهم المصدرة، والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:

اسم المصدر نشاط المصدر
مصنع موبل الشرق لصناعة وتجارة منتجات الأخشاب أثاث

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 4/ 6/ 2012

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
د. م/ محمود عيسى