الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8661 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 4/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 12/ 4/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة رخاء لتمويل وتطوير المشروعات الصغيرة.
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
وعنوانها: 25 شارع جمال الدين قاسم امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
النشاط: 1 - إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
2 - إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد ومن أجل المعاونة فى المعيشة والعمل على زيادة دخل الأسرة.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف