الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م
محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر
مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر جمعية تنمية المجتمع المحلى لقرية أبو سمبل 1 برقم (3004) اعتبارًا من 24/ 4/ 2012
تحريرًا فى 24/ 4/ 2012
وكيل الوزارة مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية تنمية المجتمع المحلى لقرية أبو سمبل 1.
ميدان نشاطها: ميادين دينية - ثقافية - تعليمية - اجتماعية - أمومة وطفولة - صحية -
اقتصادية - تنمية المجتمع - بيئة.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية نهج الأعمار.