الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر مؤسسة صروح للتنمية برقم (3006) اعتبارًا من 26/ 4/ 2012
تحريرًا فى 26/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة صروح للتنمية.
ميدان نشاطها: مساعدات اجتماعية - تنمية المجتمع المحلى - تنمية شاملة - التعامل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في الميادين الثقافية - الاجتماعية - حماية البيئة.
مجلس الأمناء: 11 (أحد عشر) عضوًا.
السنة المالية: من 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية "المجدون".