الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر مؤسسة آل الضاهر للتنمية الشاملة برقم (3007) اعتبارًا من 29/ 4/ 2012
تحريرًا فى 29/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة آل ضاهر للتنمية الشاملة.
ميدان نشاطها: تنمية شاملة - مساعدات اجتماعية - تنمية اقتصادية وبيئية - ثقافية - بشرية - حج وعمرة.
مجلس الأمناء: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية كنانة الخير لتنمية المجتمع.