الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م
محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر
مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر مؤسسة الإتيكيت وأسلوب الحياة برقم (3008) اعتبارًا من 29/ 4/ 2012
تحريرًا فى 29/ 4/ 2012
وكيل الوزارة مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم المؤسسة: مؤسسة الإتيكيت وأسلوب الحياة.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع - تنمية بشرية - ميادين (ثقافة، رياضة، تواصل اجتماعي)
- حرية مجتمع.
مجلس الأمناء: 3 (ثلاثة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات.