الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر مؤسسة الإتيكيت وأسلوب الحياة برقم (3008) اعتبارًا من 29/ 4/ 2012
تحريرًا فى 29/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة الإتيكيت وأسلوب الحياة.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع - تنمية بشرية - ميادين (ثقافة، رياضة، تواصل اجتماعي) - حرية مجتمع.
مجلس الأمناء: 3 (ثلاثة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات.