الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية طوق النجاة برقم (3010) اعتبارًا من 30/ 4/ 2012
تحريرًا فى 30/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية طوق النجاة.
ميدان نشاطها: دينى - ثقافى - اجتماعي - تعليمى - رعاية أسرة - صحى.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى الجمعية المتقدمة لرعاية المرأة والطلبة.