الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 185هـ
الأحد 27 رجب سنة 1433هـ، الموافق 17 يونية سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية الثلاث كبارى الخيرية برقم (3014) اعتبارًا من 30/ 4/ 2012
تحريرًا فى 30/ 4/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: الثلاث كبارى الخيرية.
ميدان نشاطها: تكافل اجتماعى ومساعدات - تعليمى - ثقافى - صحى - أسرة وأمومة وطفولة - بيئى - تنمية - مجتمع - دينى - رياضى.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.